المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا جزئ العقار المرتفق بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار المرتفق به. ٢\- اذا كان حق الارتفاق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلمالك العقار المرتفق به ان يطلب انهاء حق الارتفاق عن باقي الاجزاء.