المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق اذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.