المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقطع انتفاع احد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما ان وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة باقيهم.