1- تودع لجنة الافلاس لدى المحكمة قرار انهاء اجراء التصفية الادارية مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الافلاس والسجل التجاري ما يفيد بانهاء الاجراء خلال (خمسة) ايام من تاريخ انهائه. 2 - يقصر حكم ازالة اسم المدين من سجل الافلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.