المادة الثانية والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام المادة الحادية والعشرين من النظام.