يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة الاف) ريال ولا تزيد على (مائة الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - تعدى على اثر، او موقع اثري، او موقع تراث عمراني؛ باتلافه، او تحويره، او ازالته، او نبشه، او الحاق الضرر به، او تغيير معالمه، او طمسه. 2 - مسح او نقب عن الاثار دون ترخيص. تعديلات المادة المادة الثانية والسبعون: /- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) اشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين الف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- تعدى على اثر، او موقع اثري، او موقع تراث عمراني، باتلافه، او تحويره، او ازالته، او نبشه، او الحاق الضرر به، او تغيير معالمه، او طمسه. 2- مسح او نقب عن الاثار دون ترخيص".