1. على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم. 2. اذا اذنت المحكمة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الاحوال لا تقبل الشهادة على النفي الا اذا كان محصورا. 3. للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقيقة.