يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص ان يعين مكانا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ اذا لم يكن مقيما في تلك البلدة، فان لم يفعل ذلك يكون ابلاغه صحيحا بابلاغ ادارة المحكمة بكل ما يلزم ابلاغه به.