المادة الثانية والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة حكم المادة (٥٠) من هذا النظام يجب على كل رب اسرة سعودي مراجعة احدى دوائر الاحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبافراد اسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .