المادة الثانية والسبعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بحقوق الدائن المضمون، للامين \-خلال الفترة من افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي الى التصديق على المقترح\- التقدم الى المحكمة بطلب الموافقة على ابدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان اخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لاغلبية الدائنين.