المادة 72
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 72 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. ويجب ان يكون الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.