لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة احكام هذا النظام، او الانظمة الجمركية ، او الانظمة الجزائية ، او قواعد وانظمة الامن في المملكة.