يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والانهاءات وغير ذلك الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقا لنظام التعاملات الالكترونية.