١\- يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتية: ا\- ان يكون ممكنا في ذاته. ب\- الا يكون مخالفا للنظام العام. ج\- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين. ٢\- يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.