المادة 72
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 72 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 72 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة فنية للضباط الاطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي :- 1. ثلاثمائة ريال شهريا للاطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 2. مائتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .