المادة 72
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 72 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية الى اخرى اعفاء اصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الاحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.