المادة الثانية والسبعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الاخرى والقيام بالتحريات نيابة عنها، او تشكيل فرق تحر مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات او لغرض التسليم المراقب للاموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، او تبعا للمعاملة بالمثل وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة، دون ان يشكل ذلك اخلالا بالاحكام والاعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقا لما تحدده اللائحة.