دون اخلال بما تقضي به المادة (الاولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي: القاعدة الاولى: الامور بمقاصدها. القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. القاعدة الثالثة: العادة محكمة. القاعدة الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. القاعدة الخامسة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة السادسة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثامنة: الاصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة التاسعة: الاصل براءة الذمة. القاعدة العاشرة: الاصل في العقود والشروط الصحة واللزوم. القاعدة الحادية عشرة: الاصل في الصفات العارضة العدم. القاعدة الثانية عشرة: الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. القاعدة الثالثة عشرة: لا ينسب الى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان. القاعدة الرابعة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. القاعدة الخامسة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه. القاعدة السادسة عشرة: الضرر يزال. القاعدة السابعة عشرة: الضرر لا يزال بمثله. القاعدة الثامنة عشرة: يدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف. القاعدة التاسعة عشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القاعدة العشرون: اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. القاعدة الحادية والعشرون: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها. القاعدة الثالثة والعشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير. القاعدة الرابعة والعشرون: الاصل في الكلام الحقيقة. القاعدة الخامسة والعشرون: اعمال الكلام اولى من اهماله. القاعدة السادسة والعشرون: المطلق يجري على اطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. القاعدة السابعة والعشرون: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. القاعدة الثامنة والعشرون: التابع تابع. القاعدة التاسعة والعشرون: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. القاعدة الثلاثون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. القاعدة الحادية والثلاثون: اذا سقط الاصل سقط الفرع. القاعدة الثانية والثلاثون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. القاعدة الثالثة والثلاثون: على اليد ما اخذت حتى تؤديه. القاعدة الرابعة والثلاثون: الخراج بالضمان. القاعدة الخامسة والثلاثون: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. القاعدة السادسة والثلاثون: اذا زال المانع عاد الممنوع. القاعدة السابعة والثلاثون: ما ثبت لعذر يزول بزواله. القاعدة الثامنة والثلاثون: الساقط لا يعود. القاعدة التاسعة والثلاثون: اذا تعذر الاصل يصار الى البدل. القاعدة الاربعون: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. القاعدة الحادية والاربعون: الجهل بالحكم ليس عذرا.