المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.