73
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 73 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقا للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق.2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله الى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق اذا قرر اجراء الاستجواب في مقرها.