المادة الثالثة والسبعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية ، فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي .