يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة اشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته. 2 - قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزئي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني، او بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة. 3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الاراضي المجاورة لمواقع الاثار. 4 - انتشل - عمدا - اثرا غارقا، او نقله من مكانه. تعديلات المادة المادة الثالثة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته. 2- قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزئي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني، او بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة. 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الاراضي المجاورة لموقع الاثار. 4- انتشل -عمدا- اثرا غارقا، او نقله عن مكانه".