المادة الثالثة والسبعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة اشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته. 2 - قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزئي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني، او بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة. 3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الاراضي المجاورة لمواقع الاثار. 4 - انتشل - عمدا - اثرا غارقا، او نقله من مكانه. تعديلات المادة المادة الثالثة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته. 2- قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزئي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني، او بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة. 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الاراضي المجاورة لموقع الاثار. 4- انتشل -عمدا- اثرا غارقا، او نقله عن مكانه".