المادة الثالثة والسبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخصوم - اثناء التحقيق - ان يقدموا الى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق ان يفصل فيها مع بيان الاسباب التي استند اليها.