المادة الثالثة والسبعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تتجاوز مائة الف ريال، كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا - التوصل بسوء نية الى قيد عقار بغير اسم مالكه، او ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق. ب - اقامة دعوى كيدية. ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية او اتلافها، مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الى وضعها السابق. د - الاخبار او الشهادة بحق عيني لا وجود له، او الامتناع عن الاخبار بوجود حق عيني يعلمه.