المادة الثالثة والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ابواب الدكاكين يراعى فيها ان تكون فتحتها من الداخل، ولا مانع من جعل ذلك من الخارج بمفصلات خاصة بحيث لا تزيد مجموع طيات الدرفة عن ستة قراريط من خارج جنبي الدكان.