المادة الثالثة والسبعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناء على ذلك. ٢\- اذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف او قرينة؛ التزم المدين بان يسلم شيئا ذا جودة متوسطة.