المادة الثالثة والسبعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (٢٠%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الاعمال التي لم تنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير, على ان توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.