تعديلات المادة المادة الثالثة السبعون - صدر المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1444/5/28ه، وذلك بالموافقة على تمديد المدة المحددة المذكورة في هذه المادة لمدة سنة اضافية. يعفى من الغرامة المقررة على الابار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود ابار غير مرخصة في عقاره اذا افصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.