تعديلات المادة المادة 73 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة تخصص للضباط الاطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية :- ا- ثلاثمائة ريال شهريا لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب او الصيدلة او الهندسة . ب- مائتا ريال لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب او الصيدلة او الهندسة . ج- مائة ريال شهريا لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب او الصيدلة او الهندسة.