المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف ا – اذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي في اجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف اشعارا منها بنية الحجز . ب – على اي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الاصل المحجوز تسليم الاصل الى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك. ج – على البنك او المؤسسة المالية الامتناع عن السماح باي سحوبات او دفعات اخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك اشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه. د – الشخص الذي لا يلتزم باحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من اجله . ه – الادوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته واثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد اعلى لا يتجاوز ثلاثمائة الف (٣٠٠.٠٠٠) ريال .