المادة الثالثة والسبعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية الصادر بالامر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 ه وكل ما يتعارض معه من احكام.