يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية الصادر بالامر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 ه وكل ما يتعارض معه من احكام.