يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية الصادر بالامر السامي ذي الرقم ٣٣١٨ والتاريخ ٩ / ٤ / ١٣٥٣ ه وكل ما يتعارض معه من احكام.