المادة 74
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 74 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) )تكون اعارة خدمات الموظف بطلب من الجهة المستعرية، ويصدر قرار االعارة من الوزير المختص لمدة ال تزيد على (ثالث .سنوات، ويجوز تجديدها لمدة او لمدد اخرى على ان ال تزيد مدة االعارة المتصلة على (ست) سنوات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 25