المادة الرابعة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لاجراء عمليات المقاصة المتعددة الاطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطا ماليا.