المادة الرابعة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر احد الانظمة الالكترونية المعتمدة من الوزارة، او من موثق معتمد، او مقدم خدمة مرخص من الوزارة.