يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر احد الانظمة الالكترونية المعتمدة من الوزارة، او من موثق معتمد، او مقدم خدمة مرخص من الوزارة.