المادة الرابعة والسبعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الحجز التحفظي على السفينة بامر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري.