المادة الرابعة والسبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد اجراء فحص الحمض النووي بناء على امر المحكمة، اذا وافقت المراة على اجرائه. ٢\- اذا لم توافق المراة على اجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه. ٣\- يكون اللعان لنفي نسب الولد امام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعا، واذا حلف الرجل ايمان اللعان وامتنعت المراة عن ادائه، فتحكم المحكمة من دون ايمانها.