المادة الرابعة والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، اما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها او استبدالها او تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها. عدلت هذه المادة اكثر من مرة ، كان اخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٦ ه ، لتكون بالنص الاتى: “١ – يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، واذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة اخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على ان يؤثر مكان الصورة بما يفيد انه متوفى. ٢ – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، او استبدالها، او تجديدها. ويجب تجديدها خلال مائة وثمانين يوما سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.”