مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال : ا - كل من تخلف عن الاخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين). ب - كل من امتنع عن الحضور امام القاضي المشرف على القيد الاول ؛ لمباشرة اجراءات التحديد والتحرير رغم اعلانه بذلك اعلانا صحيحا. ج - كل من قام بعمل من شانه عرقلة اجراءات التحديد والتحرير. د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.