المادة الرابعة والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ؛ فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا. 2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق او اذا غطت قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة اكثر من مقدار الدين والمصاريف.