المادة الرابعة والسبعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الاقرارات فيما عدا الاوقاف والوصايا ، ويجوز ان يعهد ببعض هذه الاختصاصات الى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء .