١.ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز ان يعترض على الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته. ٢.يجوز الاتفاق \-ولو قبل رفع الدعوى\- على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا. ٣.يكون الاعتراض على الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، او الاختصاص، او سماع الدعوى، او الدفع بشرط التحكيم، وعلى الاحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع. ٤.لا يترتب على الاعتراض على الاحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها. ٥.لا يضار المعترض باعتراضه. يعد العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنوانا للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.