على الادارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، ان تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الادنى، او ايقاع عقوبة السجن على المخالف، او بهما معا. وتحدد اللائحة انواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، واجراءات احالة المخالف الى المحكمة.