١\- يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يرتضيه المتعاقدان اذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. ٢\- اذا تضمن العقد شرطا باطلا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب ابطال العقد اذا تبين انه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.