المادة الرابعة والسبعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.