يجب ان يبلغ الشخص الذي يطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بامر الحضور قبل (اربع وعشرين) ساعة على الاقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الامر الاستعجال، ويؤخذ توقيع من تسلم الامر بالحضور، وعند امتناعه يشار الى ذلك في اصل الامر، وفي كل الاحوال يعاد اصل الامر للمحقق.