المادة الخامسة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم المدعي للادارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام \- ان وجد -.