المادة الخامسة والسبعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الدين بحريا اذا نشا عن احد الاسباب الاتية: 1- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، او التلوث او غيرها من الحوادث البحرية المماثلة. 2- الخسارة في الارواح البشرية او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشا عن استغلالها. 3- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها. 4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار، او وثيقة شحن. 5- هلاك البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة، او تلفها. 6- الانقاذ. 7- الخسائر البحرية المشتركة. 8- قطر السفينة. 9- الارشاد. 10- توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او لصيانتها. 11- بناء السفينة، او اصلاحها، او تجهيزها، ومصاريف وجودها في الاحواض. 12- اجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين. 13- المبالغ التي ينفقها الربان، او الشاحنون، او المستاجرون، او الوكلاء البحريون، لحساب السفينة او لحساب مالكها. 14- المنازعة في ملكية السفينة. 15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، او في حيازتها، او في استغلالها، او في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال. 16- الرهن البحري. 17- رسوم الموانئ والممرات المائية واجورها. 18- التامين على السفينة. 19- مصروفات انتشال حطام السفينة او البضائع ورفعها وازالتها.