المادة الخامسة والسبعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرين الف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالاثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الاثرية والتراثية، واحكامها. تعديلات المادة المادة الخامسة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين الف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالاثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الاثرية والتراثية واحكامها".