المادة الخامسة والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل مواطن عند حدوث اية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة احد بيانات بطاقته الشخصية، او دفتر العائلة الذي في حوزته ان يقدمها الى اي ادارة من دوائر الاحوال المدنية لاجراء التعديل اللازم للبيانات او استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل اجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.